الحر العاملي
16
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 12717 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ، فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال : بعد زوال الشمس ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 12718 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضا فريضة قضاه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر ( 1 ) . ( 12719 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد ( 1 ) ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار .
--> 2 - الكافي 4 : 122 / 6 . ( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 432 . ( 2 ) التهذيب 4 : 278 / 842 ، والاستبصار 2 : 120 / 390 . 3 - الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم . ( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 434 . 4 - التهذيب 4 : 280 / 849 ، والاستبصار 2 : 122 / 396 . ( 1 ) في الاستبصار : النضر بن شعيب .